الشيخ المنتظري

121

كتاب الحدود

[ الرابعة : إذا كان الزوج أحد الأربعة ] الرابعة : إذا كان الزوج أحد الأربعة ففيه روايتان ( 1 ) ووجه الجمع سقوط الحد ان اختل بعض شروط الشهادة مثل ان يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأه باللعان ويحد الباقون وثبوت الحد ان لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 15 الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 1 ( 2 ) - سورة النور ، الآية 6 ( 3 ) - سورة النساء الآية 15 ( 4 ) - راجع الوسائل ج 18 الباب 25 من أبواب الشهادات ( 5 ) - الوسائل ج 15 الباب 12 من أبواب اللعان الحديث 2